⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1532 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى - شروط نشوء الحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إلقاء المجني عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد اعتداء يبرر الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .............. (الطاعن) و2- .............. بأنهما: الأول ضرب .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي إزالة جزء من عظم الجدارية اليسرى مساحته 4×3سم مما يعرض حياته للخطر مستقبلا والثاني - ضرب .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات - لمعاقبتهما الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني - أولا - بمعاقبة المتهم .............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وثانيا - براءة .............. مما أسند إليه. فعطن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.