⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1523 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حدث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - مجرمون احداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة حين قضت بعدم جواز إعادة النظر في حكمها السابق والصادر بحبس المتهمة قد أسست قضاءها على القول بأن الفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية التي طلبت النيابة تطبيقها اشترطت لجواز إعادة النظر " أن يكون المتهم قد حكم عليه بعقوبة من العقوبات الخاصة بالأحداث والمقصود من ذلك العقوبات التقويمية المقررة للأحداث والتي لا يقضي بها على سواهم " . فإنها تكون قد أولت عبارة " العقوبات الخاصة بالمتهمين الأحداث " الواردة بالفقرة الثانية من المادة 362 من قانون الإجراءات تأويلاً صحيحاً متفقاً مع مقصود الشارع ومع الحكمة التي توخاها من استحداث هذا النص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: أحرزت مادة مخدرة " حشيشا وأفيونا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمة على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فقررت بذلك, ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا - عملا بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق به والمادة 66/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة .............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة ووتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ثم قدمت النيابة العامة مذكرة إلى محكمة الجنايات طلبت فيها إعادة محاكمة المتهمة من جديد على ضوء ما تبين من مستخرج ميلادها الرسمي أن سنها 19 سنة, وذلك وفقا لنص المادة 362/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الطلب قضت فيه حضوريا بعدم جواز إعادة النظر في الدعوى. فطعن الأستاذ رئيس نيابة الزقازيق في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.