الطعن رقم 123 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-4-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات - ايداع صورة الحكم المطعون فيه
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور أحمد زكى كامل ومحمد زعفراني سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضي وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق إسماعيل وأحمد أحمد الشامي وأحمد شمس الدين علي ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سوى الشارع في المادة 429/3 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 سنة 1955 والمادة السابعة من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض باعتبار أن كليهما يتوفر به ما هدف الشارع إليه من الاطمئنان إلى مطابقة الصورة للأصل وهو ما يتعلق سواء في الصورة المعلنة من قلم الكتاب أو من غير الخصوم متى اطمأنت المحكمة إلى مطابقتها للأصل، ذلك أن الشارع - في المادتين سالفتي الذكر - لم يخصص الصورة المعلنة بأي مخصص يتعلق بشخص من قام بإعلانها.