⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1520 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-21 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن، وخلت الأوراق مما يثبت علم المتهم رسما بصدور ذلك الحكم، فإنه يتعين احتساب ميعاد الطعن من تاريخ تقدم المتهم للتنفيذ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة ماء عليه بنسبة 15 % مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و7/2 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 46/3 من قانون العقوبات و2/1 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقته. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.