الطعن رقم 1519 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الاحكام بالنسبة للمساهمة الجنائية - البيان الكافى
⚖️ الجرائم الماسة به من جهة الخارج - القصد الجنائى
⚖️ الجرائم الماسة به من جهة الخارج - بيانات احكام الادانة
⚖️ جريمة تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد او الحصول عليه - العقوبة
⚖️ جريمة تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد او الحصول عليه - عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ بيانات احكام الادانة
⚖️ الغاء القانون
⚖️ إعادة السلام - الهدنة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً في جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها في المادة 78 مكرراً من قانون رقم 40 لسنة 1940.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية وثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع في كلا الأمرين ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت في حكمها الأسانيد التي استندت إليها في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية في حالة حرب مع مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها في حالة حرب تباشرها قواتها النظامية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوي وأبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل على سر مادي و سلمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة 80 لم تفرق في استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط في توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والإطلاق يدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها "أن المهم في أمر هذه الجريمة هو الغرض الذي يرمي إليه الجاني فغير ذي بال الصورة التي يجري بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التي تستعمل في ذلك. كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة "بأي وجه من الوجوه" يراد بها أن تطبق العقوبة ولو لم يفش من السر إلا بعضه وكذلك لو كان السر أفشي على وجه خاطئ أو ناقص".
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعني في شيء أن الأسرار التي أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إنه و إن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل وهى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
القانون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمي من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلي ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي فهي الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
للمحكمة الجنائية في تحديد معنى حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدي بقصد المشرع الجنائي تحقيقاً للهدف الذي هدف إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذي رأته في الدعوى وأقامت الدليل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى
ومن امتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التي لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند في القول بقيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل إلى الواقع الذي رآه وللأسانيد والإعتبارات الصحيحة التي ذكرها.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
الهدنة لا تجيء إلا في أثناء حرب قائمة فعلاً وهي اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين وبين المحايدين أما الحرب فلا تنتهي إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التي توقف بها القتال أو أن دولة "بريطانيا" التي سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" وأن هذا العمل في ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربي وأن المستندات التي تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثاني ناطقة في إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأموري الدولة الأجنبية التي يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والإستيضاحات في شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوي بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربي فإن هذا التقرير يكفي في توافر القصد الجنائي لدى كل من المتهمين الرابع والسابع في جريمة الاشتراك في جناية التخابر المنصوص عليها في المادة 78 مكررا "أ" التي دانتهما بها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
إذا قرر الحكم أنه متى ثبت في حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن انتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله ويحصل عليه من مرتب شهري فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون خالياً من عيب القصور في التدليل على الجريمة التي دان المتهم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هي بطبيعتها وفي الظروف التي أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 يوليه سنة 1951 الذي بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها في المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت نيابة أمن الدولة كلا من: 1-..............و2-..............و3.............. و4-..............و5-.............و6-.............و7-..............و8-..............و9-.............. و10-..............و11- .............. و12- .............. 13-.............. و14-..............و15-..............و16- ..............و17- ..............و18- ..............و19-..............و20-............. بأنهم في خلال عام 1951 وما يلي ذلك حتى يوم 27 أغسطس سنة 1956 بدائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية أولا - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر و الحادي عشر- حصلوا في زمن حرب علي بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بالقوات المسلحة وتحركاتها وعتادها وعملياتها الحربية وتعتبر من أسرار الدفاع عن البلاد التي يجب لمصلحة هذا الدفاع ألا يعلم بها غير من نيط بهم حفظها, وكان ذلك بقصد تسليمها لدولة أجنبية (بريطانيا) وقد سلموها فعلا لمأموري تلك الدولة وآخرين يعملون لمصلحتها. ثانيا- المتهمون الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر تخابروا في زمن حرب مع مأموري دولة أجنبية (بريطانيا) بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وذلك بأن اتصلوا بهؤلاء المأمورين وقدموا إليهم تحقيقا للغرض المذكور معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وبسياستها الداخلية والخارجية. ثالثا- المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر في ارتكاب الجريمة المبينة بالتهمة السابقة وذلك بأن اتفقوا معهم على الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وأمدوهم تحقيقا لهذا الغرض بمعلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وبسياستها الداخلية و الخارجية. رابعا- المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات المبينة بالتهم السابقة وهى الحصول في زمن الحرب على أسرار خاصة بالدفاع عن البلاد بقصد تسليمها للدولة الأجنبية المشار إليها وتسليمها إليها فعلا, والتخابر في زمن حرب مع مأموري دولة أجنبية وكان المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع عشر المحرضين على هذا الاتفاق وقد تدخلوا هم والمتهمون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في إدارة حركته بقصد تنفيذ الأغراض المقصود منه. خامسا - المتهمون السادس والسابع والثامن والسادس عشر بصفتهم موظفين ومستخدمين عموميين (الأول ضابط بالقوات البحرية والثاني كاتب سجلات سلاح الصيانة والثالث مستخدم فني بإدارة الصيانة بالقوات الجوية والرابع كاتب بإدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية) قبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات ووظائفهم ومكافأتهم على ما وقع منهم من ذلك بأن حصلوا من مأموري الدولة الأجنبية المشار إليها على مبالغ من النقود في صورة مرتبات شهرية مقابل إمدادهم ببيانات ومعلومات تتعلق بأعمال وظيفتهم ويقتضيهم واجبهم حفظها وعدم إفشاء شيء منها. سادسا - المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع و الخامس توسطوا في ارتكاب جناية الرشوة المبينة بالتهمة السابقة بأن تحصلوا من مأموري الدولة الأجنبية المشار إليها على المبالغ التي رتبت للمتهمين السادس والسابع والثامن والسادس عشر, وقد سلموهم هذه المبالغ فعلا مقابل إخلالهم بواجبات وظائفهم ولمكافأتهم على ما وقع منهم من ذلك على الوجه السالف بيانه. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام- بتقرير اتهام آن تحيل المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 80 و85 ( ثانيا ) من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين من الأول إلى الحادي عشر والمادة 78/1 مكررة من نفس القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والمواد 40/2-3 و 41 و 78/1 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والمادة 48/1-2-2 منه بالنسبة لجميع المتهمين والمواد 103 و104 و110 و111 منه أيضا بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والسادس عشر والمواد 103 و104 و107 مكررا منه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فقررت غرفة الاتهام بتاريخ 4 مارس سنة 1957 غيابيا للمتهمين الثاني والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وحضوريا للباقين بإحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر و الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر و العشرين وغيابيا للباقين - عملا بالمواد 80 و85/2 و78/1مكررا و48/1-2-3 و 103 و104 و 107مكررا و 32/2 و17 من قانون العقوبات للمتهمين (.............. و ..............) وبالمواد 80 و85/2 و78/1 مكررا و 40/2-3 و41 و48/1-2-3 و103 و104 و107 و107 مكررا و32/2 و13 عقوبات للمتهم (..............) وبالمواد 80 و85 و78/1مكررا و40/2-3 و41 و48/1 -2 و 103 و 104 و 110 و 111 و32/2 و17 عقوبات بالنسبة للمتهم (..............) وبالمواد 80 و85/2 و78/1مكررا و40/2-3 و41 و48/1-2 و103 و104 و110 و111 و32/2و 17 عقوبات بالنسبة للمتهم (..............) وبالمواد 80 و85/2 و 78/1مكررا و48/1-2-3 و103 و104 و107 و107مكررا و 17 و 32 عقوبات للمتهم (..............) وبالمواد 80 و85/2 و78/1 مكررا و40/2-3 و41 و 48/1-2-3 و103 و 104 و 107 و 107مكررا و32 و17 عقوبات للمتهم (.............. الشهير بـ.........) وبالمواد 80 و 85/2 و 78/1مكررا و 40/2-3 و41 و 48/1-2 و103 و104 و 110 و 111 و 32/2 و 17 عقوبات للمتهم (............) وبالمواد 78/1مكررا و 40/2-3 و 41 و 48/1-2 و 103 و 104 و 110 و 111 و 32/2 و 17 عقوبات للمتهم ( ..............) وبالمواد 78/1مكررا و 40/2-3 و 41 و 48/1-2 و 32 عقوبات للمتهمين (..............و..............و..............) وبالمادة 78/4 عقوبات للمتهم (..............) أولا - ببراءة المتهم الأول (..............) عن تهمة التوسط في الرشوة وبمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عن باقي التهم. وثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني (..............) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. وثالثا - ببراءة المتهم الثالث (..............) عن جناية التوسط في الرشوة المسندة إليه وبمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن باقي التهم. ورابعا - بمعاقبة المتهم الرابع ( .............. ) بالإعدام شنقا عن الجرائم الثلاث الأولى المسندة إليه وببراءته من تهمة التوسط في الرشوة - وخامسا - ببراءة المتهم الخامس (..............الشهير بـ..........) عن تهمة التوسط في الرشوة المسندة إليه وبمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن باقي التهم . وسادسا - بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع والثامن ( ..............و..............و..............) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ألفين من الجنيهات . وسابعا - ببراءة كل من المتهمين التاسع ( ..............) والعاشر ( .............. ) والحادي عشر (..............) عن التهمة الأولى المسندة إلى كل منهم, وبمعاقبة كل بالسجن لمدة خمس سنين عن التهمتين الأخريين. وثامنا - بمعاقبة المتهم السادس عشر (..............) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وبتغريمه ألفين من الجنيهات . وتاسعا - باعتبار ما أسند إلى المتهم التاسع عشر ( ..............) منطبقا علي المادة 78 فقرة رابعة من قانون العقوبات وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين وبتغريمه مائتين من الجنيهات . عاشرا - ببراءة كل من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين( ............و ............و ............. و ............و ............. و ............و ...............) مما أسند إليهم. حادي عشر- أمرت المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.