الطعن رقم 1516 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من ظاهر نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط أن يكون المستأنف قد بدأ فعلاً في تنفيذ الحكم و حرر أمر التنفيذ تمهيداً لإيداعه السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفى أن يكون قد تقدم للتنفيذ أي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها ومن ثم فإذا سلم المتهم نفسه قبل الجلسة إلى قوة الحرس، فإنه يعتبر أنه قدم نفسه إلى هيئة مختصة و قام بالالتزام الواجب عليه طبقاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم عليه بأنه بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح .......وآخر والتي سلمت إليه على وجه الوديعة والمحافظة عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائن. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثمانية أشهر مع الشغل وكفالة ثمانية جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضوريا بسقوط استئناف المتهم فاستشكل المتهم في هذا الحكم وقضى في استشكاله بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وإلزام رافعه بالمصروفات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.