⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1514 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان - القانون الاصلح
⚖️ القانون 371 لسنة 1956 - المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد عطيه إسماعيل، فهيم يسى جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد ارتكب جريمة سماحه للغير بلعب القمار في مقهاه في ظل القانون رقم 38 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 سنة 1955، وقبل الحكم عليه نهائياً صدر القانون رقم 371 سنة 1956 الذي ألغى القانون السابق وقضى بغلق المحل مدة لا تتجاوز شهرين على واقعة الدعوى بدلاً من الغلق نهائياً، فإن القانون الأخير يكون هو الواجب التطبيق باعتباره القانون الأصلح للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 40 من القانون رقم 371 سنة 1956 نصت على مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه، وهي مسئولية أقامها الشارع وأفترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سمح بلعب القمار في مقهاه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالقانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة البلدية الجزئية دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 19 و35/4 و38/2 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1955 - أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش وصحته - وثانيا: بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة والغلق بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في هذا الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.