الطعن رقم 1512 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة...............بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر وأركب شخصا على الرفرف فسقطت السيارة في ترعة وحدثت الوفاة - وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة السنطة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.