الطعن رقم 1261 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكاً في معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه أحتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه ولم يخبر بذلك أحداً من زملائه في المعمل ورؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس، فإن الوصف الصحيح للواقعة أنها جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التي يعمل فيها المتهم وظروف وضع الرصاص المختلس في معامل الكلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق قطعة الرصاص المبينة الوزن والقيمة بالمحضر لكلية الهندسة المسكونة - وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.