الطعن رقم 1257 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قتل عمد - اشتراك فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة القتل العمد إلى اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة و مساعدته على ارتكابها بمصاحبته له إلى مسرح الجريمة لشد أزره و بقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه عقب ارتكاب الحادث، فإنه يكون معيباً، ذلك أن ما قاله لا يؤدى وحده إلى ثبوت قصد الاشتراك و توافر نية القتل لدى هذا الشريك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول - قتل...................... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لذلك بندقية معمرة وتوجه بها إلى المجني عليه وسار بجواره في الطريق الموصل إلى البلدة حتى إذا ما تهيأت له الفرصة السانحة أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما في ظهره وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني - اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها ورافقه إلى محل الحادث لشد أزره وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضا - أحرز بغير ترخيص "فرد خرطوش" غير مششخن حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة في الجنحة رقم 1990 سنة 1953 استئناف شبين الكوم. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 40/2 - 3 و 41 و 230 و 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 7/ج و 26/1 - 3 و 30 من القانون رقم 394 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 12 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك بتاريخ 4 يناير سنة 1956 وأدعى بحق مدني كل من: 1-......................بصفتها الشخصية. و2- ......................وطلبتا القضاء إليهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائه جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و 231 من قانون العقوبات والمواد 1 و 26/1 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 1 الملحق به والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/2 -3 و 41 و 230 و 231 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 17 منه للمتهمين أولا بمعاقبة...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانيا بمعاقبة.............. بالإشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزام المتهمين بأن يدفعا للمدعيتين بالحق المدني مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.