الطعن رقم 1256 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور مصطفى كامل وعثمان رمزى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السلطة التى خولها القانون رقم 270 سنة 1956 للمحكمة العسكرية لا تعدو أن تكون مجرد تكليف بالإحالة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها ، و هى فى هذه الحالة محكمة الجنايات دون إبداء الرأى فى موضوعها إذ ليس لها أن تقرر غير الإحالة و مجرد التقرير بذلك طبقاً للقانون المذكور و دون أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فيها لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل فى القضية عند نظرها بالمحكمة العادية .
فقرة رقم -1
إتهمت نيابة أمن الدولة الطاعن بأنه : بصفته مستخدما عموميا كاتبا بمحكمة السيدة زينب الشرعية طلب لنفسه فائدة لإستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على أحكام ، وذلك بأن طلب من السيدة ...................... أن تقابله فى خلوة للإتصال بها زاعما لها أنه فى مقابل ذلك سيستعمل نفوذه لدى قاضى محكمة السيدة زينب الشرعية للحصول على حكم لصالحها فى القضية رقم 1354 سنة 1955 السيدة ولدى أحد قضاة محكمة القاهرة الإبتدائية الشرعية للحصول على حكم لصالحها ، كذلك فى القضية رقم 1952 سنة 1955 إستئناف كلى مصر الشرعية وقد بلغ فعلا مقصده من ذلك . وطلبت من المحكمة العسكرية العليا محاكمته بمقتضى المواد 103 و 104 و 106/1 مكرر و 107 و 111 من قانون العقوبات . وبناء على القانون رقم 270 سنة 1956 طلبت نيابة أمن الدولة من المحكمة العسكرية العليا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته ، فقررت المحكمة ذلك . ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و 104 و 106/1 مكرر و 107 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة ...................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبغرامة ألف من الجنيهات .
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطرق النقض ... إلخ .