الطعن رقم 1255 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
امن الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها وكان ذلك باستعمال القوة وحالة كونهم يحملون أسلحة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت ومع علمهم بأغراض التجمهر وذلك بان تجمعوا مع غيرهم من أفراد الفريق الذي يناصر من بلدتهم حاملين أسلحة نارية بقصد الاعتداء علي أفراد الفريق الأخر من البلدة الذي علي عداء معهم وكان إن وقعت الجريمة آلاتية في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر وهي: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر استعملوا القوة والعنف في حق مستخدمين عموميين لاجتناب أداء عمل من الأعمال المكلفين بها وذلك بان أطلقوا عدة أعيرة نارية صوب رجال البوليس (.............. و.............. و..............) المكلفين بحفظ النظام بالبلد بقصد إبعادهم عندما وقفوا في طريقهم ليمنعوهم من الاتجاه إلي حيث يوجد أفراد الفريق الأخر الذي يرغبون الاعتداء عليه الأمر المكون للجناية المعاقب عليها بالمواد 103 و 104 و 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 وطلبت معاقبة المتهمين بالمواد 1 و 2 و 3 من الأمر العسكري رقم 5 الصادر في 27 من يناير سنة 1952 والمواد 103 و 104 و 109 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة جنايات أسيوط حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وبغرامة مقدارها ألف جنية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.