الطعن رقم 1253 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى - عذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى
⚖️ تخفيف العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكى كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانوني المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي، وكل ما تقتضيه المادة251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التي وقعت وفي حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من أن التجاوز كان في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - أولا- قتل .............. عمدا بأن أطلق عيارا ناريا صوب ..............قاصدا قتله فأخطأه وأصاب المجني عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها- ثانيا- شرع في قتل كل من .............. و..............و..............بأن أطلق عيارا ناريا صوب الأول قاصدا قتله فأخطأه وأصاب كلا من المجني عليهما الثاني والثالث فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأول وإسعاف كل من الثاني والثالث بالعلاج. وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.