⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوقف الاتفاقى - مسألة اولية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى - مسألة اولية
⚖️ دعاوى الوقف - عدم سماع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور عباس حلمي سلطان، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك أشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذي يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها في تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الأشهاد الرسمي دونه غيره من الأدلة، ومن ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الأشهاد الشرعي إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع. والإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر، ولو في غير الخصومة المرفوعة بالإنكار، فإن الإنكار لا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الحكم بوقف السير في الدعوى - طبقا للمادة 17 من قانون نظام القضاء و المادة 293 مرافعات - عند إثارة أحد الخصوم دفعا يكون الفصل فيه أمرا لازما للفصل في الدعوى، أن تكون هذه المسألة التي يثيرها ذلك الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو بالاختصاص النوعي فإذا كانت المحكمة الابتدائية التي نظرت أمامها الدعوى تختص بالفصل في المنازعة في ملكة الأعيان المتنازع عليها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى فإن كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بوقف السير في الدعوى للنزاع في الملكية يكون قد خالف القانون.