⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا.................. عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل...................... و...................... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتووا قتلهما وبيتوا النية عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما عدة مقذوفات نارية بقصد قتلهما. وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إحكامهم الرماية الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات، والثالث والرابع قتلا.................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وعقدا العزم على ذلك وأعد كل منهما سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و234/2 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك وادعى...................... والد القتيل (......................) بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بقرش صاغ واحد، تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وذلك عن التهمة الأولى و45 و46 و230 و231 من نفس القانون عن التهمة الثانية و230 و231 منه بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/2 منه بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وتطبيق المادة 17 بالنسبة إلى جميع المتهمين بمعاقبة...................... و................................. و...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزام...................... و...................... و...................... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني...................... قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.