⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ ضوابط التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني بما يزيل التعارض بينهما، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .............. ( الطاعن ) 2- .............. بأنهما المتهم الأول شرع في قتل .............. عمدا ومع سبق الإصرار بان بيت النية علي قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا قاتلا ( مقروطة ) حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج والمتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه علي ارتكابها وتوجه معه إلي مكان وقوعها حاملا سلاحا لشد أزره فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت غرفة الاتهام إحالتهما علي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 و3 و41 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك وقد ادعي .............. (المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أولا - بمعاقبته بالإشغال الشاقة مدة عشر سنين وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني (.............. ) قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار, وثانيا ببراءة ..............مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.