⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1244 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ فاعل
⚖️ سبق اصرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور مصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوفر ظرف سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة ومن ثم فإن تصميم المتهمين فيما بينهم قبل ارتكاب الجريمة على الفتك بأي فرد يصادفونه في السوق من أفراد عائلة غريمهم يتوفر به ظرف سبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل وحماية ظهريهما في مسرح الجريمة في فترة التنفيذ وتسهيل هربهما بعد ذلك وقد أنتج التدبير الذي تم بينهم النتيجة التي قصدوا إليها وهي القتل، فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها رداً صريحاً لأن قضاءها بالإدانة اعتماداً على عناصر الإثبات التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت تلك الشهادة ولم تر وجهاً للأخذ بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...................... و2-...................... 3-...................... و4-...................... - بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول: قتلوا "......................" عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وكمنوا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه النار قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته - والمتهم الرابع: اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجناية سالفة الذكر وذلك بأن دفعهم إلى ارتكابها وحرضهم على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيلهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الثلاثة الأولين بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والرابع بالمواد 40/1 و41/1 و230 و231 و232 و235 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك وادعت...................... زوجة المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا وفي غيبة المتهم الرابع - عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول: بمعاقبة كل من...................... و...................... بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة ومعاقبة......... بالأشغال الشاقة عشر سنوات وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعية بالحق المدني...................... قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة - ثانيا - ببراءة...................... مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.