الطعن رقم 1242 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد صدر بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1956 وقرر المتهم الطعن فيه بطريق النقض في 16 من نفس الشهر وحصل على شهادة من قلم كتاب نيابة شمال القاهرة مؤرخة في 4 من نوفمبر سنة 1956 (أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوماً المحددة بالقانون) تثبت عدم إيداع الحكم مختوماً، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد، ذلك أن الشهادة المقدمة من المتهم بعد انقضاء ميعاد الطعن و تقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ..................- و...................... و3- ...................... و4- .........................(الطاعن) و5- ............................... و6- ...................... - بأنهم المتهمون الأربعة الأول، أولا - سرقوا البطاريات المبينة بالمحضر والمملوكة ل.......................... بواسطة الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة. ثانيا - سرقوا البطاريات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة ل...................... بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة. ثالثا - سرقوا البطاريات والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر والمملوكة ل................... بواسطة الكسر من الخارج واستعمال مفاتيح مصطنعة وقد ارتكبوا جرائم السرقة سالفة الذكر حالة كون المتهم الأول عائدا وسبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقة وشروع فيها آخرها بتاريخ 27 يولية سنة 1950 بالحبس سنة مع الشغل لسرقة - وبأن المتهمين الخامس والسادس أخفيا البطاريات والأشياء الأخرى المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيلهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 49/2 و51 و52 و317/2 - 4 - 5 من قانون العقوبات والثاني والثالث والرابع بالمادة 317/2 - 4 - 5 منه والخامس والسادس بها وبالمادة 44/1 مكررة من نفس القانون، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا للمتهمين الأول والثاني والثالث وحضوريا للرابع والخامس والسادس عملا بالمواد 317/2 -4-5 و 49/2 و 51 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمادة 317/2-4-5 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/2 من هذا القانون بالنسبة لجميع المتهمين. أولا - بمعاقبة ......................بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمعاقبة كل من ......................و...................... و................................ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسندة إليهم. وثانيا - ببراءة كل من ...................... و...................... مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.