⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1236 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-11 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا تجوز المعارضة فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المعارضة في الحكم الصادر حضورياً اعتباريا جائزة القبول إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم المعارض فيه، فإذا كان المعارض قد سبق إلى تقديم عذره ودليله قبل الحكم الحضوري الاعتباري فإنه لا يبقى لإجازة معارضته سوى تصديق هذا العذر باعتماد دليله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن دفع نفقة لزوجته (..............) رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ مع مقدرته علي الدفع ورغم سبق الحكم عليه في الجنحة رقم 2445 سنة 1954 زيتون. وطلبت عقابه بالمادة 293/2 من قانون العقوبات. وادعت .............. بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 293 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأعفته من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بعدم جوازها وأعفته من المصروفات الجنائية فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.