⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1235 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة في مواجهة النيابة لعدم الاهتداء إلى عنوانه و كان الحكم الإستئنافي لم يبحث تاريخ علم المتهم بالحكم الصادر في المعارضة حتى يجعل منه مبدأ لسريان ميعاد الاستئناف بل اتخذ من تاريخ صدور الحكم المستأنف مبدأ لهذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................. (الطاعن) و2- ...........بأنهما: بددا مع آخر النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة ل......................... والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة من زبائن القهوة لتوصيلها للمجني عليه فاختلساها لنفسهما إضرارا به. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم الأول في الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.