⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضياً بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما إذا وقع في الحكم المذكور بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان فإن المحكمة الاستئنافية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لتوصيلها إلى .................... فأختلسها إضرارا بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت.................... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ومحكمة دكرنس الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت للمدعية بالحق المدني مع إلزامه بمصاريفها. فاستأنف المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب محاماة للمدعية بالحق المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.