الطعن رقم 1231 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدوري رقم 69 سنة 1957 في 13 مارس سنة 1957 قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التي يتهم فيها أصحاب المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق وصناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام المحاكم إلى أجل غير مسمى، ولا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-....................(الطاعن) و2-............................. و3-...................و4-....................بأنهم: استخرجوا خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهم بالقرار رقم 516 لسنة 1945 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1956. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للأول والثالث، حضوريا بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع....................و.................................... و.................... ، وغيابيا - للمتهم.................... - أولا- بتغريم المتهم الأول....................مائة جنيه - وثانيا- بالنسبة للمتهم.................... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها - وثالثا - بالنسبة للمتهم.................... بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرين جنيها- ورابعا- براءة المتهم....................بلا مصاريف وأمرت المحكمة بالمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بأحرف كبيرة لمدة ستة أشهر بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة القاهرة الوطنية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.