الطعن رقم 1226 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش - الاذن به
⚖️ تفتيش - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين و من قد يكون موجوداً معه أو في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح في القانون و يكون التفتيش الواقع تنفيذاً له بدوره صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط لم يفتش المتهمة بنفسه و إنما كلفها بأن تقلب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقة أخفتها في راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة والورقة أفيوناً وحشيشاً فإن ما تنعاه المتهمة من مخالفة الضابط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر وتقرير التحليل المرفق "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار فيهما في غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 1 و2 و 33ج و35 و37 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (أ) الملحق. فقررت بذلك، وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات دمياط دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى وبالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به بالنسبة للمتهم الثاني - أولا - بمعاقبة.......................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة - وثانيا - بمعاقبة....................بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.