⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1220 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-12-3 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود وبحضور السادة: مصطفى كامل وعثمان رمزي والسيد أحمد عفيفي وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت لعدم قيام الدليل على توافر نية القتل و كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التي كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإنه لا يحق للمتهم إثارة دعوى الإخلال بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-................. و2-................. و3-................. و4-................. . بأنهم - المتهم الأول - أولا - قتل................. عمدا بأن طعنه بمدية في إبطه الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثاني- ضرب المتهم الأول.................عمدا بعصا على ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إعاقة في حركتي كب وبطح المرفق الأيمن وفى بسط أصابع اليد اليمنى وضعف في قوة القبضية مع ضمور واضح بعضلات ظهر الساعد الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 40% - والمتهمان الثالث والرابع - ضربا المتهم الأول.................عمدا بعصا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1، 242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1، 242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور للأول والمادة 242/1 من القانون المذكور للرابع مع تطبيق المادتين 55، 56 منه أيضا والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث - أولا - بمعاقبة..................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات - وثانيا - بمعاقبة.............................. بالحبس مع الشغل لمدة شهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم - وثالثا - ببراءة كل من.................... و.................... مما أسند إليهما. وذلك على إعتبار أن المتهم الأول - أولا - ضرب....................عمدا بمدية أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكنها أفضت إلى موته - وثانيا - ضرب المتهم الرابع................... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزبد على عشرين يوما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.