⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-12-27 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اركان الالتزام - سبب الالتزام
⚖️ التنازل عن طلب الحجر
⚖️ نطاق الدعوى - اساس الدعوى
⚖️ فى مسائل الحالة الشخصية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ ماهية العقد ونطاقه - العقود الزمنية والعقود المؤجلة التنفيذ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 136 و137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وإن ادعى المدين صورية السبب المذكور في العقد كان عليه أن يقدم الدليل القانوني على هذه الصورية ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً على عاتق المتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 551 من القانون المدني لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجر يكون عديم الأثر قانوناً، ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية، أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وأن ثمناً لم يدفع، فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد، والحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون.