⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1217 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الشهود
⚖️ ضوابط التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أثبته الحكم ونسبه إلى الشاهد ليس له أصل في الأوراق، فإن المحكمة تكون قد أقامت قضاءها بالإدانة على دليل لا سند له من أوراق الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل..............عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا طبنجة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام أحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 234/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم..............بالسجن مدة سبع سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.