الطعن رقم 1215 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-3
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو أنه تردد في تحديد هذا الشخص، ذلك أن عدم تحديد القصد بشخص معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالات الخطأ في الشخص، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة الأركان وإن كانت الثانية فالجاني يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .................... و2- .................... و3- ..................... بأنهم المتهم الأول - قتل .................... عمدا بأن أطلق عليها مقذوفا من سلاح ناري "بندقية" قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. والمتهم الثاني - شرع مع آخر في قتل .................... و....................عمدا بأن أطلق كل منهما عليهما مقذوفات من أسلحة نارية "بندقيتين" قاصدين من ذلك قتلهما وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية. والمتهم الثالث - قتل .................... عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وتوجه إليه بحقله ثم أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 42 و46 و230 و231 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني والثالث. أولا - بمعاقبة المتهم .................... بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا - ببراءة المتهمين .................... و.................... مما نسب إلى كل منهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.