الطعن رقم 1208 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ متى يتوافر فى حق الموظف العمومى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقوم في حق الموظف العمومي بمجرد طلبها وفي قول الحكم بحصول هذا الطلب من جانب المتهم وثبوت ذلك في حقه ما تتحقق به حكمة معاقبته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا رئيسا لمكتب تموين بندر دمنهور طلب لنفسه وقبل عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن أخذ مبلغ أربعين جنيها على سبيل الرشوة من .............. وآخرين حتى يمتنع عن تحرير محاضر ضدهم في حالة مخالفتهم قوانين التموين. وطلبت من نيابة أمن الدولة إحالته إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته بالمواد 103 و104 و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 وتنفيذا للقانون رقم 270 لسنة 1956 فقررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 2000 ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.