⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1207 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-1-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام بالنسبة للمساهمة الجنائية - قصور البيان
⚖️ شروط الاشتراك
⚖️ قبض بدون وجه حق
⚖️ قبض بدون وجه حق - بيانات احكام الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتحقق الاشتراك في الجريمة إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قوام الأدلة التي أوردها الحكم في حق المتهم بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جناية القبض على المجني عليه و حجزه و تعذيبه هو الوساطة في إعادة المجني عليه وقبض الفدية، دون أن يبين الرابطة التي تصل المتهم بفاعلي الجريمة أو يدلل على قصد الاشتراك لديه. وكانت هذه الأفعال لاحقة للجريمة ويصح في العقل أن تكون منفصلة عنها، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم, المتهمون الثلاثة الأول: قبضوا مع آخرين مجهولين على ............... بدون وجه حق وحبسوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن أمسك به المتهم الأول بينما غم المتهم الثاني عينيه, وأوثقا يديه وضربه أحدهم بجسم صلب على رأسه فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي ثم اقتادوه إلى الجبل حيث حجزوه به وتركوه معصوب العينين موثوق اليدين والقدمين لا يستطيع الحركة . والمتهم الثالث أيضا : ضرب ..........فأحدث به الإصابات الموضحة بالمحضر والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما . والمتهم الرابع : اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على استمرارها بأن اتفق معهم على أن يتولى هو مفاوضة والد المجني عليه على أن يعيده إليه إذا دفع مبلغا من المال ومفاوضته في ذلك وبقى المجني عليه مقبوضا عليه أثناء المفاوضة وأطلق سراحه بعد دفع المبلغ فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 280 و281 و40 و41/1 -2 -3 و242/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك . وادعى ............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا متضامنين . ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 280و282/2 من قانون العقوبات للثلاثة الأول وبهاتين المادتين مع المادتين 40 و41/1-3 من القانون المذكور للرابع مع تطبيق المادة 32/2 منه للثالث بمعاقبة المتهمين ............... و...............و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزمهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية . فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض . الخ.