الطعن رقم 1204 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الواجبة فى تسبيب احكام الادانة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ تخفيف العقاب
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها مادامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون ومادام تقدير تلك العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خلال أربعة أشهر سابقة على سؤاله في 14 من ديسمبر سنة 1955, أولا - بصفته من مأموري التحصيل ناظر محطة الفرافرة اختلس مبلغ 75 جنيها و610 مليمات خمسة وسبعين جنيها وستمائة وعشرة مليمات المملوك للحكومة والمعد من الأموال الأميرية والذي كان في عهدته وقد سلم إليه بسبب وظيفته المذكورة. وثانيا - بصفته موظفا عموميا ناظر محطة الفرافرة غير بقصد التزوير موضوع السندات الرسمية وهي دفتر قيد التذاكر والحوافظ الانضمامية والأرانيك 28 المعدة لإثبات بيان التذاكر المنصرفة بمعرفته وقيمتها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أغفل قيد بعض التذاكر التي صرفها وقبض ثمنها فعلا - ثالثا - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسل الحوافظ الانضمامية والأرانيك 28 إلى مصلحة السكة الحديد وقدم دفتر قيد التذاكر لمفتشي المصلحة عند حضورهم للتفتيش على أعماله وذلك مع علمه بتزويرها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمواد 211 و213 و214 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 عن التهمة الأولى وبالمواد 211 و213 و214 من قانون العقوبات عن التهمتين الثانية والثالثة مع تطبيق المادة 32/1 من القانون المذكور بمعاقبة ................ بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 75 جنيها و610 مليمات خمسة وسبعون جنيها وستمائة وعشرة مليمات وتغريمه 75 جنيها و610 مليمات فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.