⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ الحكم في اسم القرية التي انتقل إليها المجني عليه وفريقه لا يعيبه، مادام هو خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم ولا في نتيجته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي فترد على كل شبهة يثيرها أو جزئية يتمسك بها وترد عليها استقلالاً إذ الرد مستفاد من قضائها بالإدانة للأسباب التي تضمنها حكمها وهي ليست ملزمة كذلك بأن تبين سبب اطراحها لأقوال شهود لم تر الأخذ بشهادتهم إذ مرد الأمر إلى اطمئنانها أو عدم اطمئنانها إلى الأخذ بما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا ................. ببلطة على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظام الجدارية اليسرى للرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي مما يعرض حياة المجني عليه للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه ويقدر مدى هذه العاهة بنحو 10% وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................. مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.