⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1201 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله فى مرحلة أخرى و هى غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب عمدا................. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى يجعله أكثر تأثرا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ويجعله عرضة لأمراض دماغية متعددة مما يصعب معه تقدير مدى العاهة المتخلفة لديه. والثاني - ضرب عمدا................. فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس يجعله أكثر تعرضا للإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ويعرضه لأمراض دماغية متعددة مما يصعب معه تقدير مدى العاهة المتخلفة لديه. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 140/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وقد ادعى كل من................. و...................... بحق مدني قبل المتهمين الأول قبل الطاعن الأول بمبلغ مائة جنيه والثاني قبل الطاعن الثاني بمبلغ مائة جنيه وطلبا القضاء لهما قبلهما بالمبلغ المذكور بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من................. بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزام أولهما بأن يدفع للمدعي بالحق المدني................. مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة وبإلزام ثانيهما بأن يدفع للمدعي بالحق المدني................. مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.