الطعن رقم 1200 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-1-21
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - قصور البيان وفساد الاستدلال - بالنسبة لنية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد استعمال سلاح ناري وإلحاق اصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتماً أن المتهم قصد إزهاق روحه، و لا يكفى الاستدلال بهذه الصورة في إثبات قيام هذا القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ...............و2- ...............و3- ............... . بأنهم المتهمان الأول والثاني قتلا ............... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وكمنا له في طريق مروره ببلدتهما حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخري هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد ذلك بأن اتفقا مع هذا المجهول على ارتكاب الجريمة الأولى وأصطحباه إلي مكانها وكان يحمل سلاحا ناريا أطلقه علي المجني عليه الأول قاصدا قتله إلا أنه لم يحكم الرماية فأخطأه وأصاب ............... الذي تصادف مروره بمكان الحادث فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداته فيه وهو تدارك المجني عليه المذكور بالعلاج وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة الأمر المنطبق علي المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للاتفاق والمساعدة الذين تما بين المتهمين الأولين والمجهول لارتكاب الجريمة الأولى والمتهم الثالث - أولا - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بان اتفق معهما علي ارتكابها ورافقهما إلى مكانها ليشد من أزرهما فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة - وثانيا - سرق البندقية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه ..............., وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم علي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وادعت بحق مدني كل من: 1- ............... و2- ...............عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر وهم: .... و ...........أولاد المرحوم...............قبل المتهمين متضامنين الأول بمبلغ مائة جنيه والثانية بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 ومع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني............... ( الطاعن ) أولا بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و 300 قرش أتعاب المحاماة وأن يدفع للمدعية بالحق المدني...............بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وثانيا - ببراءة كل من ............... و............... مما أسند إليهما ورفض الدعويين المدنيتين قبلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.