⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى و أدلتها و ما استند إليه لإثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجني عليه وأصابه في إبهام يده كان قاصداً القتل، وكان ما قاله من استعمال المتهم سلاحاً نارياً قاتلاً ورغبته في استعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتماً أن المتهم عند إطلاق العيار كان قاصداً قتل المجني عليه لا مجرد إصابته، فإن ما ذكره الحكم تدليلاً على توافر قصد القتل و الشروع فيه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم ببراءتهم بأنه: شرع في قتل....................... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو احتماؤه وراء آخر وإسعافه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى................. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى................. مبلغ عشرين جنيها بصفة تعويض والمصاريف المدنية المناسبة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.