⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به و بنائه على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.................(الذي لم يقرر بالطعن)، 2-................ (الطاعن) بأنهما: الأول أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا - والثاني حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1/2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول (أ) المرافق فقررت بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني بنفس الدفع والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. مطبقة المادة 72 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة ولم تذكر المحكمة تاريخا لحكمها وقد ردت في أسبابها على الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.