⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-11-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء التظلم بنص القانون
⚖️ مرتب
⚖️ انتهاء التظلم بنص القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وإميل جبران، وأحمد حسنين موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة الثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الذي ألغى قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/8/1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة - بأن تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى وأن تعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدوره، وترد الرسوم الخاصة بها إلى أصحابها، ومن ثم يسري القانون المذكور بمجرد نفاذه على تلك الدعاوى التي تشمل التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية ما دام قد أصبح ذلك القانون معمولاً به قبل الفصل في موضوعها نهائياً وبالتالي يعتبر التظلم المرفوع من قبل منتهياً بنص القانون.