الطعن رقم 1186 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فيه - بالنسبة للاوامر الصادرة من غرفة الاتهام
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اوجه الطعن بالنقض - المراد بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يجيز الطعن بالنقض فى الاوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وحضور عثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، إبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرم الشارع بالقانون رقم 121 لسنة 1956 الذي عدل المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ إجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين أو رجال الضبط لجرائم وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، حق استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم، كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر كذلك ولا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقياً على أصل جوازه بالنسبة للأوامر الصادرة من غرفة الاتهام و المتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، بل إن هذا المنع يجب أن يمتد لنفس العلة التي أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 121 لسنة 1956 - وهي " أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الأفراد لهم و نزعتهم الطبيعية للشكوى منهم " - إلى الطعن بطريق النقض أيضاً ما دام الشارع قد قصد إلى سد سبيل الاعتراض على الأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العامين و في نطاق الجرائم المشار إليها في النص و ما دام الطعن بالطريق العادي و بالطريق غير العادي يلتقيان عند الرد إلى تلك العلة التي توخاها الشارع بهذا التعديل تحصيناً للموظفين العامين من شطط المخاصمة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه كانت قد خلت مشيخة ناحية منشاة سمهان مركز ديرمواس مديرية أسيوط باستقالة.............. للأسباب الواردة بكتاب استقالته, فأصدر السيد مدير أسيوط كتابا في 24/1/1951 على اثر قبول هذه الاستقالة يأمر فيه باتخاذ إجراءات الترغيب والترشيح طبقا للقانون رقم 141 لسنة 1947, فاتخذت الإجراءات فعلا وأسفرت النتيجة عن انتخاب الشيخ..............(المطعون ضده الثالث) فطعن..............( الطاعن ) بتزوير إجراءات الانتخاب والترشيح والترغيب بشكوى تقدم بها لنيابة ديرمواس " قيدت برقم 713 سنة 1954 إداري " بانيا طعنه على الأسباب الواردة بها, وقد أجرت النيابة العامة تحقيقا جنائيا في هذا الطعن ثم أصدرت بتاريخ 30/1/1955 قرارا بعد موافقة سيادة المحامي العام بحفظ الشكوى إداريا مع اتخاذ إجراء الجزاء الإداري ضد.............. (المطعون ضده الأول). وقد ادعى الطاعن مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت أثناء تحقيق النيابة ضد السادة ..............مأمور مركز ديرمواس السابق و..............معاون إدارة مركز المحرص و.............. العمدة السابق. فاستأنف المستأنف..............قرار الحفظ سالف الذكر في 15/2/1955 والمعلن إليه في 25 من الشهر المذكور, وفي أثناء نظر استئناف هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة المنيا الابتدائية دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الثاني والثالث.............. و..............بدفعين أولهما عدم جواز استئناف قرار الحفظ الصادر من النيابة في هذه الشكوى وثانيهما بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة, وبعد أن أتمت غرفة الاتهام المذكورة سماع هذا الاستئناف أمرت حضوريا في 7/4/1956 بقبوله شكلا وفي الموضوع بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة. فطعن الأستاذ المحامي عن الطاعن في هذا الأمر الأخير بطريق النقض... الخ.