الطعن رقم 1185 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة في المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه، ومتى كان ذلك مقرراً وكان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه نقل أقطانا خارج حدود بلدته إلى منطقة التركيز بدون تصريح بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 2،1 ،5 ،8 من القانون رقم 449 لسنة 1954.
ومحكمة جنح منفلوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة على نفقته بلا مصاريف جنائية . فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمصادرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
فطعن الأستاذ وكيل أول نيابة أسيوط الكلية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.