الطعن رقم 1182 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات، ولم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية وهى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد حصته فى البقرة الموضحة بالمحضر
لـ............................... وكانت البقرة قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بالإشتراك بينهما فإختلسها وتصرف فيها بالبيع إضراراً بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة. وإدعى .................بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ 55 جنيهاً والمصاريف والأتعاب ومحكمة جنح الواسطي الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 4 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 26 جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1368 سنة 1956. ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ النطق بهذا الحكم وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.