⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1175 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً ومع سبق الإصرار................. بأن بيت النية على القتل وعقد العزم عليه فأعد سلاحاً نارياً "بندقية" حشاها بالرصاص ثم أطلق النار عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك، وإدعت بحق مدنى كل من: 1- السيدة................. (زوجة القتيل) و2-................. (والدته) وطلبتا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة................. بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مائة جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة وقد إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.