⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال شاهد أو أكثر أدلى بها في التحقيق الابتدائي ولو لم يعلن بالحضور لأداء الشهادة أمام المحكمة ما دامت أقواله في ذلك التحقيق كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة، على معنى أنها مدونة بملف القضية الذي كان تحت نظر الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما المتهمان الأول والثاني - شرعا في قتل ....................... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن عقدا قصدهما المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين فردتين خرطوش وتربصا له بهما داخل زراعة أذرة في طريقه المعتاد من بلدته إلى مقر عمله صباحا فلما ظفرا به أطلقا عليه مقذوفين ناريين بغرض قتله فأحدثا به الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهم الثاني-................. أيضا أحرز سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل صالحا للاستعمال بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه (فرد خرطوش عيار 16) وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتها بمقتضى المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والجدول رقم 2 الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. وادعى........................... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون أولا - بمعاقبة كل من .................و.................بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامهما أن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا - ببراءة................. من تهمة إحراز السلاح والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.