الطعن رقم 1169 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب كاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أستند في القول بثبوت الواقعة حسب تحصيله لها إلى أقوال الشاهدين وإلى التقرير الطبي الشرعي معاً على ما فيهما من تعارض دون أن يورد ما يرفع هذا التعارض، فإنه يكون قاصر البيان وفى ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل................. عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان سالفي الذكر أطلق مقذوفا ناريا من مسدس صوب................. فأصابه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن قاصدا منها قتله وأن هذه الإصابات أفضت إلى موته.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.