الطعن رقم 1166 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ احراز
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أقام قضاءه في إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوي أن كلاً من الورقتين تحتوي على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر، ولا على المحكمة إذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33ج، 30، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرافق، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 3 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد الاستعمال الشخصي.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.