الطعن رقم 1164 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-12-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، ومن ثم فمتى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر في الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) مبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و33ج و35 و37 من القانون رقم 351 سنة 1952 والبندين 1 و2 "أ" من الجدول الملحق به، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لأنه لم يكن في حالة تلبس، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و2 من الجدول الملحق به بمعاقبة المتهم ...................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في حيثيات حكمها إن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.