⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان المتهم وأسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الاعتداء على المجني عليه، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي المتهم في هذا الصدد، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ................. بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، وقد أدعى ................. "المجني عليه" بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ................. قرشا صاغا على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.