الطعن رقم 50 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - بعريضة تودع قلم الكتاب
⚖️ اعادة اعمال التفليسة
⚖️ قفل اعمال التفليسة
⚖️ الطعن فى الاحكام - الخصوم فى الطعن
⚖️ ماهية الحكم
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه - طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى - إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن هذه الدعوى - كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين - يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ، و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المناط فى تحديد الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع و ليس تقدير المحكمة و لا إرادة الخصوم كما أن تقصير ميعاد الإستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا هى من الدعاوى التى نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصحة إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قولاً منه إنها تندرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات بإعتبار أنها إمتداد لدعوى شهر الإفلاس أو أنها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الإفلاس ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المشرع قد نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الأخرى الناشئة عن التفليسة ، و لا يغير من هذا النظر أن الشارع قد جعل ميعاد إستئناف هذه الدعاوى ميعاداً قصيراً لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده إعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة .