الطعن رقم 897 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع في المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ، و لم يرسم لذلك شكلاً خاصاً كصدور أمر كتابي أو تحرير طلب بضبط المحكوم عليه أو نحوه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-................. و2- ................. و3- ................. و4- .................و5- ................. بأنهم: أولا- المتهمون الخمسة اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص يهدد السلم العام وكان الغرض من التجمهر التأثير على السلطات العامة في أعمالها وقد استعمل المتجمهرون القوة حالة كون بعضهم يحمل أسلحة نارية بأن تجمعوا في مكان الحادث للحيلولة دون القبض على أولهم الصادر أمر الحاكم العسكري والنيابة العامة بضبطه واعترضوا سبيل رجال البوليس الذين قبضوا عليه ورجموهم بالحجارة وأطلقوا عليهم عدة أعيرة من أسلحة نارية يحملونها لإرغامهم على إخلاء سبيل ذلك المتهم- وقد ارتكب المتجمهرون بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الجريمة الآتية: 1- استعملوا طرق الإكراه مع الموظفين.................و ................. و................. و................. ليحصلوا على اجتنابهم أداء عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب وأحدثوا بالثلاثة الآخرين منهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي لتمكين المتهم الأول ................. من الفرار بعد القبض عليه. وثانيا- والمتهم الأول أيضا أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "خنجرا" وطلبت النيابة محاكمة المتهمين طبقا للمواد 1/1 و 2 و 3/1 من الأمر العسكري رقم 5 في شأن التجمهر بالنسبة للخمسة و 136/1 و 137 من قانون العقوبات أيضا و1 و8 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 في شأن الأسلحة والذخائر بالنسبة للأول والمحكمة العسكرية العليا أحالت هذه القضية لمحكمة جنايات المنصورة طبقا للقانون رقم 270 سنة 1956 القاضي بإلغاء الأحكام العرفية وإحالة القضايا العسكرية التي لم تبدأ المحاكم في نظرها على المحاكم العادية المختصة ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 136 و 137 من قانون العقوبات والمواد 1 و 8 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول رقم (1) الملحق به للأول والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة ................. المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح المضبوط وبراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.