⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 892 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1957-11-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، إذ العبرة في تقدير الشهادة والاعتداد بها هي بما تقتنع المحكمة به وتطمئن إلى صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1- ................. و 2- ................. و 3-................. و4 - ................. و 5- .................(الطاعن). و 6- .................. و 7- ................. بأنهم: الأول- قتل عمدا ...................... مع سبق الإصرار بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى الشروع في قتل ................. المتهم السابع بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. المتهمون الثاني والثالث والرابع: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على قتل المجني عليه ورافقوه مسلحين بأسلحة نارية "بنادق" إلى مكان الحادث وأطلقوا أعيرة نارية على المجني عليه المذكور لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم الخامس- شرع عمدا في قتل ................. بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم السادس شرع في قتل ................. مع المتهم السابع عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم السابع- شرع عمدا في قتل................. المتهم الثامن (.................) و ................. بأن أطلق على كل منهما عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلهما فأصابهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنص المواد 40/2- 3 و41 و 45 و46 و230 و231/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملا بالمواد 45 و 46 و 234/1 من قانون العقوبات للخامس والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للباقين غيابيا بالنسبة للمتهم السابع وحضوريا للباقين. أولا- بمعاقبة المتهم الخامس ................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثانيا- ببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.