⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 891 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط التدليل
⚖️ دفاع شرعى - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - عيوب التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أنكر على المتهم في بعض أسبابه حق الدفاع الشرعي الذي يبيح القتل في قوله إن السارقين كانوا في طريقهم إلى الهرب من المنزل، إذا به في موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان في حل من الذود عن ماله إذ كانت جريمة السرقة في دور التنفيذ والسارق لم يغادر مكانها، ومقتضى هذا القول الأخير وموضعه في القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب في استعمال حق الدفاع الشرعي إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 250/3 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. ( الطاعن ) و2-..............., بأنهما - الأول - قتل.............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وكمن له في طريق مروره حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني - اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المسهلة والمتممة لها فرافقه إلى مكان الحادث يشد أزره وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المواد 40/1 - 3 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعي.............. بحق مدني قدره 3000 جنية على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و251 من قانون العقوبات للأول - أولا - بمعاقبة.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وثانيا - ببراءة.............. مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.