الطعن رقم 883 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1957-11-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم في المواد المخدرة بل يكفي في ذلك أن يقوم الدليل على حيازته أو إحرازه لها و ليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 إلا إذا أثبت المتهم أو ثبت للمحكمة أن الحيازة أو الإحراز لم يكن أيهما إلا بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه: أحرز مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد1 و 3 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1953 والبند12 من الجدول أ المرفق به ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم ................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
.